محمد جواد المحمودي
426
ترتيب الأمالي
باب 2 من يجوز شهادته ومن لا يجوز ( 5608 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح : عن علقمة قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، وقد قلت له : يا ابن رسول اللّه ، أخبرني من تقبل شهادته ، ومن لا تقبل شهادته ؟ فقال : « يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته » . قال : فقلت له : تقبل شهادة المقترف للذّنوب ؟ فقال : « يا علقمة ، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذّنوب لما قبلت إلّا شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات اللّه عليهم ، لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والسّتر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّه عزّ وجلّ داخل في ولاية الشيطان . ولقد حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّه بينهما في الجنّة ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه ، فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النّار خالدا فيها وبئس المصير » الحديث . ( أمالي الصدوق : المجلس 22 ، الحديث 3 ) تقدّم تمامه في الباب الأوّل من كتاب النبوّة « 1 » .
--> ( 1 * ) - ورواه الراوندي في الفصل 2 من الباب 11 من قصص الأنبياء : ص 203 ح 264 . ( 1 ) تقدّم في ج 2 ص 11 - 13 ح 2 .